سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

48

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

است راجع مىباشد . قوله : و وجه العدم : يعنى عدم الحاق . قوله : كونه خاطئا : ضمير در [ كونه ] به قاتلى كه قتلش شبيه به عمد است عود مىكند . قوله : كذلك : يعنى فى الجمله . قوله : لانّ التعليل بمقابلته الخ : اين تعليل براى محروم بودن عامد از ارث مىباشد . قوله : لا يجرى فيه : ضمير در [ فيه ] به قاتلى كه قتلش شبيه به عمد است راجع مىباشد . قوله : لكن فى الحاقهما : يعنى الحاق صبّى و مجنون . قوله : و لعلّ الاوّل اوجه : مقصود از [ الاوّل ] الحاق اين دو به خاطى مىباشد . متن : و يرث الدية دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ و شبهه ، أم صلحا كالعمد كل مناسب للمقتول و مسابب له كغيرها من أمواله ، لعموم آية " أولي الأرحام " فإنهم جمع مضاف . كسانى كه از ديه ارث مىبرند شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : تمام كسانى كه منسوب با مقتول بوده يا وارث سببى او هستند از ديه وى ارث مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : ديه مقتول چه اصالتا و در مرحله اوّل واجب شده باشد همچون مورد